الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

399

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْن‌ِكَامِلَيْنِ « 1 » . هوالوجوب ، فإنّ الفعل‌المضارع هنا بمنزلة الأمر . وقد يناقش في هذا الاستدلال : بأنّ الآية ليست بصدد بيان وجوب الإرضاع وغيره ، بل بصدد بيان مدّة الرضاع ، بشهادة ذيلها وهو قوله تعالى : لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . . فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا . واستدلّ آخرون على عدم الوجوب بقوله تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى « 2 » . فإنّ الإرضاع لو كان واجباً على الامّ مطلقاً ، لم يناسب القضية الشرطية ، وكذا لا يناسب ذيل الآية ؛ وهو تعاسرهما في مقدار الأجرة ، فإنّ ظاهرها جواز استنكاف الامّ عن الرضاع . ولكن أورد على الاستدلال بها : بأنّها ناظرة إلى المطلّقات ، ولا دليل‌على شمولها للمتزوّجات . ويمكن المناقشة فيه : بأنّ الزوجية لا أثر لها في المقام ، بل المدار على كونها امّاً له ؛ لأنّ الإرضاع من أحكام الولد ، لا من أحكام الزوجية . والحاصل : أنّ الاستدلال بالآيات من الجانبين ، لا يخلو من صعوبة . وأمّا روايات الباب ، فالعمدة فيها ما رواه سليمان بن داود المِنْقَري ، قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرضاع ، فقال : « لا تجبر الحرّة على رضاع الولد ، وتجبر امّ الولد » « 3 » . وفي سند الحديث القاسم بن محمّد الجوهري ، وهو واقفي مجهول الحال ، وعلي بن محمد القاساني ، وسليمان بن داود المِنْقَري ، وهما لا يخلوان من كلام فيهما ، فمن العجيب توصيف الرواية بأنّها معتبرة .

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 233 . ( 2 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 452 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 68 ، الحديث 1 .